Lewati ke konten

Kitab: Jala'ul Afham (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 417

  1. الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي ﷺ التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا
  2. [فصل الموطن الأول في الصلاة في آخر التشهد]

كانت في الصلاة، لا بعدها، لحديث (¬١) أبي هريرة، وعلي، وأبي موسى، وعائشة، وابن عباس، وحذيفة، وعمار (¬٢)، وغيرهم (¬٣)، ولم يَنْقُلْ (¬٤) أحد منهم أنه ﷺ كان يدعو به في صلاته في حديث صحيح.

ولما سأله الصِّدِّيق (¬٥) دعاءً يدعو به في صلاته لم يقل: ادع به خارج الصلاة، ولم يقل لهذا الداعي: ادع به بعد سلامك من الصلاة، لا سِيَّما (¬٦) والمصلي مناجٍ ربَّه، مُقْبل عليه، فدعاؤه ربه تعالى في هذه الحال أنْسَب من دعائه له بعد انصرافه عنه وفراغه من مناجاته.

الثالث: أن قوله ﷺ: "فاحمد الله بما هو أهله"، إنما أراد به التشهد في القعود، ولهذا قال: "إذا صليت فقعدت"، يعني في تشهدك، فأمَرَه بحمد الله والثَّناء عليه، والصلاة على رسوله ﷺ.

الاعتراض الثالث: أن الموضع (¬٧) الذي أمره أن يصلي فيه، ويدعو بعد تحميد الله غير مُعَيَّن (¬٨)، فلِمَ قلتم: إنه بعد التشهد.

وجواب هذا: أنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على

Rujukan halaman ini: جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 417 (SanadKitab #18124, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.