Lewati ke konten

Kitab: Jala'ul Afham (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 421

  1. الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي ﷺ التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا
  2. [فصل الموطن الأول في الصلاة في آخر التشهد]

٣٦١ - أحدها: ما رواه الدارقطني (¬١): من حديث عمرو بن شِمْر، عن جابر -هو الجعفي- عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "يا بريدة! إذا (¬٢) صليت في صلاتك فلا تتركن التشهد والصلاة علي، فإنها زكاة الصلاة، وسلم على جميع أنبياء الله ورسله، وسلم على عباد الله الصالحين".

٣٦٢ - الثاني: ما رواه الدارقطني (¬٣) أيضًا: من طريق عمرو ابن شِمْر، عن جابر، قال: قال الشعبي: سمعت مسروق (¬٤) بن الأجدع يقول: قالت عائشة ﵂: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، وبالصلاة علي". لكن عمرو بن شمر (¬٥)، وجابر لا يحتج بحديثهما، وجابر أصلح من عمرو.

٣٦٣ - الثالث: ما رواه الدارقطني (¬٦): من حديث عبد المهيمن بن عباس (¬٧) بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "لا صلاة لمن لم يصل على نبيه ﷺ "، ورواه

Rujukan halaman ini: جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 421 (SanadKitab #18124, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.