Lewati ke konten

Kitab: Jala'ul Afham (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 431

  1. الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي ﷺ التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا
  2. فصل الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه ﷺ صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية

ابن الحارث، أن أبا حليمة -معاذًا- كان يصلي على النبي ﷺ في القنوت.

فصل الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه ﷺ صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية

لا خلاف في مشروعيتها فيها، واختُلِف في تَوقُّف صِحّة الصلاة عليها، فقال الشافعي، وأحمد في المشهور (¬١) من مذهبهما (¬٢): إنها واجبة في الصلاة، لا تصح إلا بها. ورواه البيهقي (¬٣): عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة. وقال مالك (¬٤)، وأبو حنيفة (¬٥): تستحب وليست بواجبة، وهو وجه لأصحاب الشافعي.

والدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة، ما روى الشافعي في:

٣٧٢ - "مسنده"، أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن

Rujukan halaman ini: جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 431 (SanadKitab #18124, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.