Lewati ke konten

Kitab: Jala'ul Afham (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 436

  1. الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي ﷺ التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا
  2. فصل الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه ﷺ في الخطب: كخطبة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، وغيرها

وأنبيائك والمرسلين، وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين، إنك على كل شيءٍ قدير".

فصل الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه ﷺ في (¬١) الخُطَب: كخطبة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، وغيرها

وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة، قال الشافعي (¬٢) وأحمد (¬٣) في المشهور من مذهبهما: لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه ﷺ، وقال أبو حنيفة (¬٤) ومالك (¬٥): تصح بدونها، وهو وجه في مذهب أحمد (¬٦).

واحتج لوجوبها في الخطبة، بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤)﴾ [الشرح: ١ - ٤]،

Rujukan halaman ini: جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 436 (SanadKitab #18124, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.