Lewati ke konten

Kitab: Jala'ul Afham (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 471

  1. الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي ﷺ التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا
  2. فصل الموطن الحادي عشر من مواطن الصلاة عليه ﷺ عند ذكره

كُلَّما ذكر اسمه؟! هذا محالٌ من القول.

الحادي عشر: أنه لو جلس إنسانٌ ليس له هِجِّيْرَى (¬١) إلا قوله: محمد رسول الله، أو اللهم صل على محمد وعلى (¬٢) آل محمد، وبشرٌ كثير يسمعون، فإن قلتم: تجب على كل أولئك السامعين أن يكون هِجِّيْرَاهم الصلاة عليه ﷺ، ولو طال المجلس ما طال، كان ذلك حَرَجًا ومَشَقَّة وتَرْكًا لقراءة قارئهم، ودراسة دارسهم، وكلام صاحب الحاجة منهم، ومذاكرته في العلم، وتعليمه القرآن وغيره، وإن قلتم: لا تجب عليهم الصَّلاة عليه في هذه الحال، نقضْتُم مذهبكم؛ وإن قلتم: تجب عليه مرَّة أو أكثر، كان تحكُمًا بلا دَلِيل، مع أنه مبطل لقولكم.

الثاني عشر: أن الشهادة له بالرسالة أفرض (¬٣) وأوجب من الصلاة عليه بلا ريب، ومعلوم أنه لا يدخل في الإسلام إلا بها، فإذا كانت لا تجب كلما ذكر اسمه، فكيف تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه، وليس من الواجبات بعد كَلِمَة الإخلاص أفرض (¬٤) من الشهادة له بالرسالة، فمتى أقرَّ له فهي أولى بوجوبها (¬٥) عند ذكر

Rujukan halaman ini: جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 471 (SanadKitab #18124, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.