Lewati ke konten

Kitab: Jala'ul Afham (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 502

  1. الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي ﷺ التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا
  2. فصل الموطن الثامن والعشرون من مواطن الصلاة عليه ﷺ عند العطاس

فلكلِّ (¬١) ذِكْرٍ موطن يخصُّه، لا يقوم غيره مقامه فيه.

قالوا: ولهذا لا تشرع الصلاة عليه ﷺ في الركوع ولا السجود، ولا قيام الاعتدال من الركوع، وتشرع في التشهد الأخير، إمَّا مشروعية وجوب، أو استحباب، ورووا حديثًا عن النبي ﷺ:

٤٥٨ - "لا تذكروني عند ثلاث: عند تسمية الطعام، وعند الذبح، وعند العطاس" (¬٢)، وهذا الحديث لا يصح، فإنه من حديث سليمان بن عيسى السجزي، عن عبد الرحيم بن زيد العمي (¬٣)، عن أبيه، عن النبي ﷺ فذكره، وله ثلاث علل:

إحداها: تفرد سليمان بن عيسى به، قال البيهقي (¬٤): "وهو في عِدَادِ مَنْ يضع الحديث".

الثانية: ضعف عبد الرحيم العمي.

الثالثة: انقطاعه.

Rujukan halaman ini: جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 502 (SanadKitab #18124, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.