Lewati ke konten

Kitab: Jala'ul Afham (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 513

  1. الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي ﷺ التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا
  2. فصل الموطن السادس والثلاثون من مواطن الصلاة عليه ﷺ عند الذبيحة.

رحمه الله تعالى، فإنهم كرهوا الصلاة في هذا الموطن، ذكره صاحب "المحيط" وعَلَّله بأن قال: لأنَّ فيه إيهام (¬١) الإهلال لغير الله تعالى.

واختلف أصحاب الإمام أحمد ﵀ (¬٢) تعالى فكرهها القاضي وأصحابه، وذكر الكراهة أبو الخطاب في "رؤوس المسائل".

وقال ابن شاقِلَّا: تستحب. كقول الشافعي.

واحْتَجَّ مَن كرهها بأن قالوا: روى أبو محمد الخلال بإسناده (¬٣)، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، عن النبي ﷺ أنه قال:

٤٧٢ - "موطنان لا حظ لي فيهما: عند العطاس والذبح".

واحتجوا بحديث سليمان بن عيسى السجزي، عن عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث وأنه غير ثابت (¬٤).

Rujukan halaman ini: جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 513 (SanadKitab #18124, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.