وإن كان شخصًا معينًا أو طائفة معينة كُرِهَ أن يتخذ الصلاة عليه شعارًا لا يخل به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولاسيما إذا جعلها شعارًا له (¬١)، ومنع منها (¬٢) نظيره، أو من هو خير منه، وهذا كما تفعل الرافضة بعليّ ﵁، فإنهم حيث ذكروه قالوا: ﵊، ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه، فهذا ممنوع منه (¬٣)، ولاسيما إذا اتخذ شعارًا، لا يُخِلُّ به، فَتَرْكُهُ حينئذ متعيِّن. وأما إن صلى عليه أحيانًا، بحيث لا يجعل ذلك شعارًا، كما يُصلَّى على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر للميت: "صلى الله عليك". وكما صلى النبي ﷺ (¬٤) على المرأة وزوجها، وكما روي عن علي من صلاته على عمر، فهذا لا بأس به.
وبهذا (¬٥) التفصيل تتفق الأدلة، وينكشف وجه الصواب. والله الموفق (¬٦)،