Lewati ke konten

Kitab: Jala'ul Afham (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 574

  1. الباب الخامس في الصلاة على غير النبي وآله ﷺ تسليما
  2. فصل: هل يصلي على الآل منفردين عنه ﷺ؟

وإن كان شخصًا معينًا أو طائفة معينة كُرِهَ أن يتخذ الصلاة عليه شعارًا لا يخل به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولاسيما إذا جعلها شعارًا له (¬١)، ومنع منها (¬٢) نظيره، أو من هو خير منه، وهذا كما تفعل الرافضة بعليّ ﵁، فإنهم حيث ذكروه قالوا: ﵊، ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه، فهذا ممنوع منه (¬٣)، ولاسيما إذا اتخذ شعارًا، لا يُخِلُّ به، فَتَرْكُهُ حينئذ متعيِّن. وأما إن صلى عليه أحيانًا، بحيث لا يجعل ذلك شعارًا، كما يُصلَّى على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر للميت: "صلى الله عليك". وكما صلى النبي ﷺ (¬٤) على المرأة وزوجها، وكما روي عن علي من صلاته على عمر، فهذا لا بأس به.

وبهذا (¬٥) التفصيل تتفق الأدلة، وينكشف وجه الصواب. والله الموفق (¬٦)،

Rujukan halaman ini: جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 574 (SanadKitab #18124, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.