٨٤٢٩ - حدثنا (¬١) يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (¬٢)، أخبرني (¬٣) مالك بن أنس، وغيره، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وَعْلة السبئي (¬٤) -من أهل مصر- أنّه سأل ابن (¬٥) عباس عن ماء (¬٦) يعصر من العنب. فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى رسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له رسول الله ﷺ: "هل علمت أن الله ﷿ حرمها" قال:
⦗١٩١⦘ لا، فسارَّ إنسانًا (¬٧) عنده فقال له رسول الله ﷺ (¬٨): "بِمَ ساررته"؟ قال: أمرته أن يبيعها. قال: "إنّ الذي حرم شربها حرم بيعها".
قال: ففتح له المزَادتين (¬٩) حتى ذهب ما فيهما (¬١٠).
Rujukan halaman ini:مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 190 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10003)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.