Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 218

  1. مبتدأ كتاب تحريم الخمر وتحريم المسكر، وما جاء فيها.
  2. بيان الأوعية المنهية عن الانتباذ فيها؛ والأوعية التي يجوز الانتباذ فيها، ووجوب وكاء السقاء الذي ينبذ فيه.

٨٤٧٥ - حدثنا عيسى بن أحمد البلخي، قال: حدثنا شاذان (¬١) ح

وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا حجاج بن منهال (¬٢)، قالا: حدثنا جرير بن حازم (¬٣) ح

وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم، قال: حدثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن سعيد بن جبير، سمعت ابن عمر يقول: حرم رسول الله ﷺ نبيذ الجر.

قال: فأتيت ابن عباس فقلت: ألا تسمع ما يقول ابن عمر؟

قال: وما يقول (¬٤)؟ قلت: سمعت ابن عمر يقول: حرم رسول الله ﷺ نبيذ الجر. فقال: صدق ابن عمر. حرم رسول الله ﷺ نبيذ الجر.

قلت: وأَيُّ شيء الجر؟ قال: كل شيء يصنع من مَدَر.

هذا لفظ وهب. وقال غيره: فأتيت ابن عباس فقلت: سمعت ابن عمر بمثله (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 218 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.