Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 225

  1. مبتدأ كتاب تحريم الخمر وتحريم المسكر، وما جاء فيها.
  2. بيان الأوعية المنهية عن الانتباذ فيها؛ والأوعية التي يجوز الانتباذ فيها، ووجوب وكاء السقاء الذي ينبذ فيه.

٨٤٨٧ - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا أبو الرَّبيع، قال: حدثنا جرير (¬١)، عن منصور، عن إبراهيم، قال: قلت للأسود: هل (¬٢) سألتَ عائشة عما كان يُكره أن يُنبذ فيه؟ قال: نعم. قلت: يا أم المؤمنين (¬٣) عمَّ نهى النبيّ ﷺ أن ينبذ فيه؟. قالت: نهانا أهل البيت أن ننبذ في الدُّباء، والمُزَفّت (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 225 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.