Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 228

  1. مبتدأ كتاب تحريم الخمر وتحريم المسكر، وما جاء فيها.
  2. بيان الأوعية المنهية عن الانتباذ فيها؛ والأوعية التي يجوز الانتباذ فيها، ووجوب وكاء السقاء الذي ينبذ فيه.

٨٤٩٤ - حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا حبان بن هلال (¬١)، ويعقوب (¬٢) بن إسحاق الحضرمي (¬٣)، وابن كثير (¬٤)، قالوا: حدثنا

⦗٢٢٩⦘ شعبة (¬٥)، قال: عقبة بن حريث أخبرني ح

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا شعبة، عن عقبة بن حريث، قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله ﷺ عن الجَرّ والدُّباء والمُزَفّت، وأمر أَن ينبذ في الأسقية (¬٦).

قال أبو النضر: نهى النبيّ ﷺ عن نبيذ الجَرِّ والدباء والمزفت.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 228 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.