Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 230

  1. مبتدأ كتاب تحريم الخمر وتحريم المسكر، وما جاء فيها.
  2. بيان الأوعية المنهية عن الانتباذ فيها؛ والأوعية التي يجوز الانتباذ فيها، ووجوب وكاء السقاء الذي ينبذ فيه.

٨٤٩٧ - حدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون (¬١)،

⦗٢٣١⦘ قال: أخبرنا عبد الخالق بن سلَمة (¬٢)، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول عند هذا المنبر -وأشار إلى منبر الرسول ﷺ قال: وقدم وفد عبد القيس على رسول الله (¬٣) ﷺ فسألوه عن الأشربة: فنهاهم عن الدُّباء، والنَّقير، والحَنْتم.

فقلت: يا أبا محمد والزفت. وظننت أنَّه نسيه.

فقال: لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر، وقد كان يكره (¬٤).

قال أبو عوانة: يزيد (¬٥)، عن عبد الخالق صحيح. ورواه عنه ابن علية (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 230 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.