Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 239

  1. مبتدأ كتاب تحريم الخمر وتحريم المسكر، وما جاء فيها.
  2. بيان الأوعية المنهية عن الانتباذ فيها؛ والأوعية التي يجوز الانتباذ فيها، ووجوب وكاء السقاء الذي ينبذ فيه.

٨٥١٦ - حدثني ابن خِرَاش (¬١)، قال: حدثنا ابن يزيد الأسفاطي (¬٢) ح

وحدثنا أبو زكريا الحبّال الأنطاكي (¬٣)، قال: حدثنا (¬٤) أبو عبد الله الأسفاطي، قال: حدثنا يحيى بن كثير (¬٥)، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن جبير (¬٦)، عن ابن عمر، عن النبيّ ﷺ نهى عن نبيذ الجر (¬٧).

قال شعبة: فقلت لقتادة: ممن سمعته؟ فقال: حدثني أيُّوب السختياني، قال شعبة: فأتيت أيُّوب فسألته، فقلت: ممن سمعته؟ فقال: حدثنيه أبو بشر، فأتيت أبا بشر فسألته، فقال: حدثني

⦗٢٤٠⦘ سعيد بن جبير عن ابن عمر، عن (¬٨) النبيّ ﷺ أنَّه نهى عن نبيذ الجر.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 239 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.