Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 246

  1. مبتدأ كتاب تحريم الخمر وتحريم المسكر، وما جاء فيها.
  2. بيان الأوعية المنهية عن الانتباذ فيها؛ والأوعية التي يجوز الانتباذ فيها، ووجوب وكاء السقاء الذي ينبذ فيه.

٨٥٣١ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا روحٌ، قال: حدثنا بسطام بن مسلم (¬١)، قال: سمعت أبا جمرة (¬٢)، يقول: سمعت ابن عباس، يقول: إنَّ وفد عبد القيس (¬٣) أتوا النبيّ ﷺ فقالوا: يا رسول الله إنّ بيننا وبينك كفار مضر، وإنَّا لا نستطيع أن نأتيك كما شئنا، فأخبرنا ماذا يحل لنا مما يحرم

⦗٢٤٧⦘ علينا. فقال: "آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أن تقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتصوموا رمضان، وتعطوا الخمس من المغانم (¬٤)، وأنهاكم عن الدباء، والحَنْتَم، والنقير، والمزفت" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 246 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.