Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 248

  1. مبتدأ كتاب تحريم الخمر وتحريم المسكر، وما جاء فيها.
  2. بيان الأوعية المنهية عن الانتباذ فيها؛ والأوعية التي يجوز الانتباذ فيها، ووجوب وكاء السقاء الذي ينبذ فيه.

٨٥٣٣ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (¬١)، عن أبي جمرة (¬٢)، قال: سمعت ابن عباس يقول: إنّ وفد عبد القيس أتوا النبيّ ﷺ، قالوا: يا رسول الله! إنّا لا نستطيع أن نأتيك إلا في أشهر الحرم (¬٣)، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فَمُرنا بأمر فصْل نخبر به من وراءنا، وندخل به الجنّة. قال: فسألوه عن الإيمان بالله وحده. قال: "تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس، وأنهاكم عن أربع: عن الدُّباء، والحَنْتَم، والنُّقير، والمُزَفّت، -وربما قال: المُقَيّر- فاحفظوهن، وادعوا إليهن من ورآءكم" (¬٤) (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 248 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.