Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 249

  1. مبتدأ كتاب تحريم الخمر وتحريم المسكر، وما جاء فيها.
  2. بيان الأوعية المنهية عن الانتباذ فيها؛ والأوعية التي يجوز الانتباذ فيها، ووجوب وكاء السقاء الذي ينبذ فيه.

٨٥٣٥ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، ومحمد بن عبيد، قالا: حدثنا حماد (¬١)، قال (¬٢): وحدثنا مسدد، قال: حدثنا عباد بن عباد، عن أبي جمرة، قال: سمعت ابن عباس، وقال مسدد: عن ابن عباس -وهذا حديث سليمان- قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله ﷺ وذكر الحديث وفيه: "وأنهاكم عن الدُّباء، والمُزَفّت، والحَنْتَم، والمُقَيِّر" (¬٣).

⦗٢٥٠⦘ وقال ابن عبيد: "والنقير مكان المقير". وقال مسدد: "النقير والمقير"، ولم يذكر "المزفت". وفيه: فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. وفيه: "وأن تؤدوا خمس ما غنمتم" (¬٤).

وهذا لفظ سليمان بن حرب.

ورواه أبو معمر (¬٥)، عن عبد الوارث (¬٦)، [عن أبي التَيّاح] (¬٧) عن أبي جمرة، عن ابن عباس (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 249 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.