Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 251

  1. مبتدأ كتاب تحريم الخمر وتحريم المسكر، وما جاء فيها.
  2. بيان الأوعية المنهية عن الانتباذ فيها؛ والأوعية التي يجوز الانتباذ فيها، ووجوب وكاء السقاء الذي ينبذ فيه.

٨٥٣٧ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا القاسم بن الفضل (¬١)، عن ثمامة بن حزن، قال: لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ. فدعت جارية (¬٢) حبشية، قالت: سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله ﷺ فقالت: كنت أنبذ له في سقاء، فأوكيه وأعلقه، وإذا أصبح شربه (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 251 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.