Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 270

  1. مبتدأ كتاب تحريم الخمر وتحريم المسكر، وما جاء فيها.
  2. بيان صفة الأوعية التي كانت تنبذ لرسول الله ﷺ فيها؛ وصفة شربه، والمدة التي كان يشربه فيها، ثم يمسك عنه، والدليل على إباحة شربه في الوقت الذي كان يمسك عن شربه، وحظر شربه يوم الرابع

٨٥٦٦ - حدثنا هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثني أبي، قال: أخبرنا عبيد الله (¬١)، عن زيد (¬٢)، عن يحيى بن عبيد [النخعي] (¬٣)، قال: سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر واشترائه، والتجارة فيه، قال ابن عباس: أمسلمون أنتم؟

⦗٢٧١⦘ قالوا: نعم، قال: لا يصلح (¬٤) بيعه، ولا شراؤه، ولا التجارة فيه لمسلم، ومثل من فعل ذلك منكم مثل بني (¬٥) إسرائيل حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، ثم سألوه عن الطِّلاء (¬٦) فقال ابن عباس: وما طلاؤكم هذا؟ إذ (¬٧) سألتم فَبَيِّنوا. قالوا: هو العنب يعصر، ثم يطبخ ثم يجعل في الدِّنان (¬٨) (¬٩)، قال: وما الدِّنان؟ قال (¬١٠): دنان مُقَيّرة، قال: مُزَفَّتةٌ؟ قال: نعم، قال: فيسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه يسكر، قال: فكل مسكر حرام.

قال: ثم سألوه عن النبيذ، فقال: خرج رسول الله ﷺ في سفر، فرجع من سفره، وقد انتبذ ناس من أصحابه نبيذا لهم في حَنَاتم ونقير، ودباء، فأمر بها

⦗٢٧٢⦘ فأهريقت، ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيبًا وماء، فكان ينبذ من الليل، فيصبح ويشربه يومه ذلك وليلته التي يستقبل، ومن بعد الغد حتى يمسي، فإذا أمسى شرب منه وسقى، فإذا أصبح فيه شيء أمر به فأهريق (¬١١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 270 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.