Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 275

  1. مبتدأ كتاب الأشربة
  2. من ذلك: إباحة شرب النبيذ في جماعة ليوم وليلة، وإباحة شرب الماء، وغيره في القدح والسنة فيه، وإباحة السؤال بشرب الماء واللبن، والدليل علي أن أفضل الشراب اللبن.

٨٥٦٩ - حدثنا الصاغاني (¬١)، قال: أخبرنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا

⦗٢٧٦⦘ محمد بن مطرف، قال: حدثني (¬٢) أبو حازم، عن سهل بن سعد (¬٣)، قال: ذكر لرسول الله ﷺ امرأة من العرب، فأمر أبا أُسَيد أن يرسل إليها (¬٤) فقدمت، ونزلت في أُجُم (¬٥) بني ساعدة، فخرج رسول الله ﷺ حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة مُنَكِّسَة رأسها؛ فلمَّا كلمها رسول الله ﷺ قالت: أعوذ بالله منك! قال: قد أعاذك مني (¬٦)، فقالوا لها: تدرين من هذا؟ قالت: لا، قالوا: هذا رسول الله ﷺ جاءك ليخطبك، قالت: أنا كنت أشقى من ذلك.

قال سهل: فأقبل رسول الله ﷺ يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه (¬٧)، ثم قال: أَسْقنا يا سهل. قال: فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه.

قال أبو حازم: فأخرج لنا سهل ذلك القدح، فشربنا فيه، قال: ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز، فوهبه له (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 275 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.