Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 285

  1. مبتدأ كتاب الأشربة
  2. من ذلك: إباحة شرب النبيذ في جماعة ليوم وليلة، وإباحة شرب الماء، وغيره في القدح والسنة فيه، وإباحة السؤال بشرب الماء واللبن، والدليل علي أن أفضل الشراب اللبن.

٨٥٨١ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي الدمشقي، قال: حدثني أبي (¬١)، عن أبيه (¬٢)، قال: أخبرني الزبيدي، أن ابن شهاب (¬٣)

⦗٢٨٦⦘ قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أنَّه سمع أبا هريرة يقول: أتي رسول الله ﷺ ليلة أُسري به (¬٤) بإيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر فيهما، ثم أخذ اللبن، فقال له جبريل: هُدِيت للفطرة، لو أخذت الخمر لغوت أمتك (¬٥).

قال أبو عوانة: (¬٦) سألني أبو حاتم ما كتبت بالشام؟ -قَدْمَتي الثالثة-، فأخبرته بكتبي مائة حديث ليحيى بن حمزة كلها عن أبيه (¬٧)، فساءه ذلك فقال: سمعت أحمد يقول: لم أسمع من أبي شيئًا، فقلت: لا يقول: حدثني أبي، يقول عن أبي إجازة.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 285 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.