Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 552

  1. مبتدأ كتاب اللباس
  2. باب الخبر الناهي عن اتخاذ المياثر والقسي وآنية الفضة والذهب، ولبس الحرير والإستبرق والديباج، وخاتم الذهب، والحلل، وإباحة بيعها، وشرائها، ولبسها النساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها.

٨٩٣٤ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان (¬١)، قال: حدثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة، قال سفيان: فسمعناه من يزيد بن أبي زياد، سمعه من ابن أبي ليلى، ثم سمعناه من أبي فروة، سمعه من ابن عكيم، قال: استسقى حذيفة بالمدائن، وكنّا معه، فجاء دِهقان بماء في إناء من فضة، فلمَّا جاءه به رماه به، قال: وكان فيه حِدَّة (¬٢)، فكرهنا أن نسأله فلا يخبرنا، قال: فقال: إنِّي أعتذر إليكم من هذا، إنِّي كنت نهيته عن هذا، وإنَّ رسول الله ﷺ قام فينا، فقال: "لا تشربوا في إناء الذهب، ولا الفضة، ولا تلبسوا الديباج، ولا الحرير (¬٣)، فإنه لهم في الدنيا، ولكم يوم القيامة" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 552 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.