Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 557

  1. مبتدأ كتاب اللباس
  2. باب الخبر الناهي عن اتخاذ المياثر والقسي وآنية الفضة والذهب، ولبس الحرير والإستبرق والديباج، وخاتم الذهب، والحلل، وإباحة بيعها، وشرائها، ولبسها النساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها.

٨٩٤١ - حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني، والدَّبري، قالا:

⦗٥٥٨⦘ حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع (¬١)، عن ابن عمر، قال: رأى عمر بن الحطاب عُطارد يبيع حُلّة من ديباج، فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله: إنّي رأيت عُطارد يبيع حلة من ديباج، فلو اشتريتها فلبستها للوفود، والعيد، والجمعة، قال: "إنّما يلبس الحرير من لا خلاق له" -حسبته قال في الآخرة-. قال: ثمّ أهدي لرسول الله ﷺ حُلَل سيراء من حرير، فأعطى علي بن أبي طالب حُلّة، وأعطى أسامة بن زيد حُلّة، وبعث إلى عمر بن الخطاب حلة، فشق عليّ بين (¬٢) النساء خُمرًا، قال: وجاء عمر إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله سمعتك قلت ما قلت، ثم أرسلت إليّ بحلة؛ قال: "إني لم أرسل إليك بها لتلبسها، ولكن لتبيعها" (¬٣) وذكر الحديث.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 557 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.