Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 562

  1. مبتدأ كتاب اللباس
  2. باب الخبر الناهي عن اتخاذ المياثر والقسي وآنية الفضة والذهب، ولبس الحرير والإستبرق والديباج، وخاتم الذهب، والحلل، وإباحة بيعها، وشرائها، ولبسها النساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها.

٨٩٤٧ - وحدثنا عباس الدوري، والصاغاني، قالا: حدثنا أبو النضر (¬١)، قال: حدثنا شعبة (¬٢)، حدثني أبو بكر (¬٣) بن حفص، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أنَّ النبيّ ﷺ بعث إلى عمر بِحُلّة من حرير، أو سيراء، أو نحو هذا فرآها عليه، فقال: "إنّي لم أرسل بها إليك لتلبسها إنّما هي ثياب من لا خلاق له، إنّما بعثت بها إليك لتستمتع بها" (¬٤).

رواه يحيى القطان، وروح، عن شعبة (¬٥) (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 562 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.