Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 569

  1. مبتدأ كتاب اللباس
  2. باب الخبر الناهي عن اتخاذ المياثر والقسي وآنية الفضة والذهب، ولبس الحرير والإستبرق والديباج، وخاتم الذهب، والحلل، وإباحة بيعها، وشرائها، ولبسها النساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها.

٨٩٦٠ - حدثنا أبو يوسف الفارسي، والصاغاني، وأبو أمية: قالوا: حدثنا أبو عاصم (¬١)، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب،

⦗٥٧٠⦘ عن أبي الخير (¬٢)، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله ﷺ صلى في فَرُّوج من حرير، ثم نزعه فأَلقاه فقيل: يا رسول الله صليت فيه، ثم نزعته، قال: "إنَّه لا ينبغي للمتقين" (¬٣).

قال أبو عبيد: الفروج هو القباء الذي فيه شق من خلفه (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 569 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.