Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 571

  1. مبتدأ كتاب اللباس
  2. بيان إباحة لبس الثوب الذي فيه العلم من الحرير، والثوب المكفوف بالديباج.

٨٩٦١ - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، وعلي بن عثمان النفيلي، والصاغاني، قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا عبد اللك بن أبي سليمان (¬١)، عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر، قال: أرسلتني أسماء بنت أبي بكر إلى عبد الله بن عمر أنَّه بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: صوم رجب كله، ومَيْثَرة الأرجوان (¬٢)، والعَلَم في الثوب.

فقال: أمَّا ما ذَكَرَتْ من صوم رجب فكيف بمن يصوم الأبد، وأمَّا العلم في الثوب فإنَّ عمر بن الخطاب حدثني أنَّه سمع النبيّ ﷺ يقول: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة". فأخاف أن يكون العَلَم في الثوب من لبس الحرير، وأما مَيْثَرةُ الأُرْجُوان: فهذه

⦗٥٧٢⦘ ميثرة ابن عمر فأرجوا أن تراها.

قال: قلت: نعم. قال: فرجعت إلى أسماء فأخبرتها بما قال عبد الله بن عمر فأخرجت إليَّ جُبَّة من طيالسة (¬٣) لها لِبْنة (¬٤) من ديباج خسرواني (¬٥)، وفَرْجاها (¬٦) مكفوفتان به، فقالت: هذه جُبَّةُ رسول الله ﷺ كان يلبسها، فلمَّا قبض رسول الله ﷺ كانت عند عائشة، فلمَّا قبضت قبضتها.

زاد النفيلي، والصاغاني: فقبضتها إليّ فنحن نغسلها للمريض منا إذا اشتكى (¬٧)، ويستشفى بها (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 571 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.