Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 16, halaman 573

  1. مبتدأ كتاب اللباس
  2. بيان إباحة لبس الثوب الذي فيه العلم من الحرير، والثوب المكفوف بالديباج.

٨٩٦٣ - حدثنا أبو سعيد البصري عبد الرحمن بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزَمي (¬١)، قال: حدثني عبد الله مولى أسماء، قال: أرسلتني أسماء إلى ابن عمر أنَّه بلغها أنَّك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، ومَيثَرة الأُرْجُوان، وصوم رجب كله، قال: أمَّا ما ذكرت من صوم رجب، فكيف بمن يصوم الأبد؛ وأما ما ذكرت من ميثرة [الأُرْجوان] (¬٢) فهذه مَيْثَرة ابن عمر أرجو أن تراها، قلت: نعم. وأمّا ما ذكرت من العَلَم في الثوب فإنّي سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة". فأنا أخشى أن يكون العَلَم في الثوب بمنزلة الحرير؛ فأتيتُ أسماء

⦗٥٧٤⦘ فقصصت القصة، فأخرجت إلينا جُبَّة طَيالِسة عليها لبنة (¬٣) سِيرآء من ديباج كسرواني مكفوف به، فقالت: هذه جُبَّة رسول الله ﷺ، كانت عند عائشة (¬٤)، فلمَّا قبضت عائشة قبضتها إليّ، فنحن نغسلها للمريض منا يستشفى به (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 16، ص 573 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.