Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 306

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان حظر استقبال القبلة واستدبارها بالغائط، والدليل على إباحة استقبالها في البيوت وفيما سواه، وإيجاب الاستقبال بهما شرقا وغربا

٥٧٨ - حدثنا محمد بن إسحاق بن الصَّبَّاح، ومحمد بن يحيى،

⦗٣٠٧⦘ وَالسُّلمي قالوا: حدثنا عبد الرزاق (¬١)، عن مَعمر، عن الزهري بمثله بإسناده أن النبي (¬٢) ﷺ قال: "إذا أتى أحدكم الغائطَ فلا تستقبلوا القبلة، وَلكن لِيُشَرِّقْ أو لِيُغَرِّبْ".

قال أبو أيوبَ: فلما قدمنا الشامَ وَجَدْنَا مَرَاحِيضًا (¬٣) نحوَ القِبْلَةِ فَكُنَّا نَنْحَرِف ونستغفر الله (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 306 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.