Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 312

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان حظر استقبال القبلة واستدبارها بالغائط، والدليل على إباحة استقبالها في البيوت وفيما سواه، وإيجاب الاستقبال بهما شرقا وغربا

٥٨٣ - حدثنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي (¬١)، أخبرنا سفيان بن عُيينة عن محمد بن عَجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ أن النبي ﷺ قال: "إنما أنا لكم مثل الوالدِ (¬٢)، فإذا ذهبَ أحدُكم إلى الغائطِ فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائطٍ (¬٣) ولا بَولٍ، وَلِيَسْتَنْجِ بِثلاثة أحجارٍ"، ونَهَى عن الرَّوْثِ، والرِّمَّةِ (¬٤)، وأن يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 312 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.