Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 313

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان حظر استقبال القبلة واستدبارها بالغائط، والدليل على إباحة استقبالها في البيوت وفيما سواه، وإيجاب الاستقبال بهما شرقا وغربا

٥٨٥ - حَدثَنا أبو أمية، حدثنا خالد بن مخلد القَطْوَاني، حدثنا سليمان بن بلال (¬١)، حدثني يحيى بن سعيد (¬٢) قال: سمعتُ محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عَمِّهِ وَاسِع بن حَبَّان قال: كنتُ أصلي في المسجدِ -وعبد الله بن عمر مسندٌ (¬٣) ظهرَه إلى القبلة- فلما قضيتُ صَلاتي انصرفتُ إليه مِن شقي الأيسر. فقال عبد الله: لقد رَقِيْتُ على ظهرِ بيتِ أختي حَفْصَةَ فرأيتُ رسول الله ﷺ قاعدًا على لَبِنَتَينِ مستقبل بيت المقدس لِحَاجتِهِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 313 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.