Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 17, halaman 106

  1. مبتدأ كتاب اللباس
  2. باب التشديد في المرأة تلبس الثياب التي تصفها ولا تسترها، وحظر لبسها، وحظر لبس أهل الزهد يريد به الناس

٩٢٨٤ - حدثنا أبو البَخْتَري (¬١)، وأبو جعفر الحارثي (¬٢)، قالا: حدثنا أبو أسامة (¬٣)، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء (¬٤)، قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ، فقالت: إن لي ضَرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي ما لم يعطني؟ فقال رسول الله ﷺ: "المتشبع بما لم يُعطه (¬٥)، كلابس ثوبي زور" (¬٦).

⦗١٠٧⦘ وعن (¬٧) عبد الرزاق، عن (¬٨) معمر، عن هشام بن عروة (¬٩)، عن أبيه، عن عائشة، أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ، فقالت: إن لي زوجًا ولي ضرة. وذكر الحديث (¬١٠).

⦗١٠٨⦘ ورواه مسلم، عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن وكيع وعبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول: إن زوجي أعطاني ما لم يعطني؟ فقال رسول الله ﷺ: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور" (¬١١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 17، ص 106 (SanadKitab #18144, hlm. urut 10932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.