Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 349

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان إباحة الانتفاع بجلد الميتة التي يؤكل لحمها وإن لم يدبغ، وأن الحرام منها أكلها، والدليل على أن الشعر يطهر بالدباغ، وأن ما لا يؤكل لحمها -مما يقع عليه اسم الأهب وإن لم يعرف ما هي- طاهرة إذا كانت مدبوغة

بَابُ (¬١) بَيَانِ إِبَاحَةِ الانْتِفَاع بِجلْدِ الميْتَةِ التِي يُؤْكلُ لَحْمها وإِنْ لم يُدْبَغْ، وَأن الحرَام مِنْها أكلُها، وَالدَّلِيْلِ علَى أن الشعرَ (¬٢) يَطْهرُ بِالدِّبَاغ، وَأن مَا لا يُؤْكلُ لَحْمهُا (¬٣) -مِما يَقَعُ علَيْهِ اسْمُ الأهب وإِنْ لم يُعْرَفْ مَا هي- طَاهِرَة إِذا كانَتْ مَدبُوْغَةً (¬٤)

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 349 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.