Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 382

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب ذكر بيان حظر إمساك البائل ذكره بيمينه أو لمسه في الخلاء بيمينه، [والاستنجاء به، والتنفس في إنائه، وبيان الاستنجاء بالماء، والدليل في هذا الباب -والذي قبله- على الاستنجاء بالحجارة، والاستنجاء بالماء إذا ظهر البول على الحشفة، والغائط على المسربة]

بَابُ ذكرِ (¬١) بَيَانِ حَظْرِ إِمْساك البَائِلِ ذكرَهُ بِيَمِيْنِهِ أوْ لَمْسِهُ في الخلاءِ بِيَمِيْنِهِ، [والاستنجاء به، والتنفُّس في إنائه، وبيان الاستنجاء بالماء، والدليل في هذا الباب -والذي قبله- على الاستنجاء بالحجارة، والاستنجاء بالماء إذا ظهر البول على الحَشفَةِ، والغَائطُ على المَسْرَبَة] (¬٢)

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 382 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.