Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 18, halaman 287

  1. مبتدأ كتاب المناقب
  2. بيان وجوب الاستسلام لأمر رسول الله ﷺ، وتوقيره، وحظر كثرة الكلام عنده، وسؤاله عما هو مسكوت عنه، والبحث عما [لم] يؤمر بالبحث عنه، والتشديد فيه، والدليل على أن اتباع أمر رسول الله ﷺ واجتناب نهيه تعبد، لا يقال: لم أمر، ولا: لم نهى، ولا يقاس مسند أمره ونهيه، ولا يفتش عن جميع ما لا يتبين أنه حرام، بالظن والتوهم، وأن التقدم عليه مباح حتى يتبين تحريمه، وأن من فتش عن المبيع أو الشيء حتى يتبين أنه حرام، كان مجرما آثما، إذ فتش عما لم يجب عليه، فحرمه على من كان لو تقدم عليه كان له مباحا

١٠٣٩٩ - حدثنا السُّلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق (¬١)، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن من أكثر (¬٢) المسلمين في المسلمين جرما، رجلا سأل عن شيء، ونَقَّر (¬٣) عنده (¬٤)، حتى أنزل في ذلك الشيء تحريم، من أجل مسألته". كذا قال معمر: سأل عن شيء ونقر (¬٥).

⦗٢٨٨⦘ وقال يونس: عن عامر بن سعد، أنه سمع سعدا (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 18، ص 287 (SanadKitab #18144, hlm. urut 12159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.