Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 464

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة، وأنها لا تقبل إلا من طاهر [وما عليه طاهر، وبيان نسخ الوضوء لكل صلاة، والإباحة لمن يصلي الصلوات بوضوء واحد، وأن المتطهر لا يجب عليه وضوء لصلاة بوضوء واحد ولا لغيرها حتى يحدث، والدليل على أنه لا يزيل طهارته ظنه أنه أحدث وأنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن]

٧٢٠ - حَدثَنا الربيع بن سليمان (¬١)، أخبرنا الشّافعيُّ (¬٢)، أخبرنا سفيان بإسنادِهِ عن عَمِّهِ عبد الله بن زيدٍ شكا (¬٣) إلى النَّبيِّ ﷺ: الرَّجُلُ (¬٤) يُخَيَّلُ إليه في الصَّلاةِ، فقال: "لا تَنْفَتِلْ حتّى تَسْمَعَ صَوتًا أَو تَجِدَ رِيحًا" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 464 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.