Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 530

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب الإباحة للمتوضئ أن يعينه على وضوئه غيره ويصبه عليه، والدليل على إجازة المسح على الخفين كيف ما مسح إذا وقع عليه اسم المسح

٧٧٦ - حَدثنا علي بن حرب الطائي (¬١)، حدّثنا أبو معاوية، ح

وَحَدثنا أبو البَخْتَري، حدّثنا أبو أسامة قالا: حدّثنا الأعمَشُ، عن أبي الضُّحَى مسلم بن صُبَيح، عن مسروق، عن المغيرة بن شعبةَ قال: كنتُ معَ النَّبيِّ ﷺ في سَفرٍ فقال: "يا مغيرة خذِ الإِدَاوَةَ" فَأَخَذْتُهَا، فانْطَلَقَ لحاجتِهِ حتّى توَارى عني، ثمّ جاء وعليهِ جُبَّةٌ شَامِيةٌ مِن صُوفٍ فذهَبَ يُخرِجُ يَدَه فضاق كُمُّهَا فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِن أَسفَلِها، وَصَبَبْتُ عليهِ فَتَوضَّأَ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ وَمَسحَ على خُفَّيه وصَلَّى (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 530 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.