Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 2, halaman 561

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب إيجاب غسل اليدين على المستيقظ من نومه والدليل على أنه إن غسلهما دون دلك جاز، وعلى أن النائم إذا نام زالت طهارته، وأن عليه الوضوء منه، ومن مس الذكر

٨٠٧ - حدّثنا الدَّبَري، عن (¬١) عبد الرزّاق (¬٢)، عن ابن جُريجٍ (¬٣)، أخبرني زيادٌ (¬٤) أنَّ ثابتًا (¬٥) مَولى عبد الرّحمن بن زيد بن الخطَّاب أخبره أنَّه سَمِع أبا هُريرَةَ يقول: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا كان أحدُكم نَائمًا ثم استيقظَ فَأَرَادَ الوُضُوءَ فَلا يَضَعْ يَدَهُ في الإناءِ حَتى يَصُبَّ على يَدِهِ (¬٦) " (¬٧).

⦗٥٦٢⦘ لم يقل أحدٌ (¬٨) منهم: "ثلاثًا" إِلَّا ما قَدَّمنا (¬٩) من روايةِ جابرِ، وابنِ المسيَّبِ وَأبي سَلمةَ، وعبد الله بن شَقيقٍ، وأبي صالحٍ، وأبي رَزينٍ، فإنَّ في حديثهم ذِكرَ الثلاث (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 2، ص 561 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.