Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 18

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب إيجاب الوضوء من الريح، والدليل على إيجاب الوضوء من تدافع الأخبثين عند القيام إلى الصلاة، والدليل على أن من وجد شيئا من ذلك وهو في صلاته لم يجب عليه الانصراف وصلاته جائزة

٨١٧ - حدّثنا أبو داود السجزي (¬١)، نا أحمد بن حنبل (¬٢)، ومحمد بن عيسى بن (¬٣) الطَبّاع، ومُسَدَّدٌ (¬٤) المعنى واحد، قالوا: نا يحيى القطان، نا أبو حزرة، نا عبد الله بن محمّد -قال ابن عيسى في حديثه:

⦗١٩⦘ ابن أبي بكر، ثمّ اتفقوا- أخو القاسم بن ٤ محمّد (¬٥) قال: كنّا عند عائشة فجيء بطعام لها، فقام القاسم يصلّي، فقالت (¬٦): سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يصلّى بحضرة الطّعام ولا هو يدافعه الأخبثان" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 18 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.