٨٦٥ - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن [الكزبراني] (¬١)، نا مِسْكِينُ بن
⦗٦٥⦘ بُكَيْر (¬٢)، ح
وحدثنا أحمد بن الفَرَج الحِمْصِي (¬٣)، نا بقيّة [بن الوليد] (¬٤) كلاهما قالا (¬٥): نا شعبة، عن هشام بن زيد (¬٦)، عن أنس بن مالك ﵁ أنّ النبيّ ﷺ
⦗٦٦⦘ كان يطوف على نسائه بغسل واحد (¬٧).
زاد بقية: جميع نسائه بغسل واحد (¬٨).
يعارض هذه الأخبار في إيجاب الوضوء حديث أيّوب (¬٩)، عن ابن أبي مُلَيْكة (¬١٠)، عن ابن عباس ﵄ أنّ النبيّ ﷺ خرج من الخلاء فأُتي بطعام، فقيل له: ألا توضأ (¬١١)؟ قال: "إنّما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة" إن كان صحيحًا عند أهل التمييز (¬١٢).
Rujukan halaman ini:مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 64 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1402)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.