Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 68

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب ذكر إباحة التعري عنه الاغتسال وغيره وبيان حظر النظر إلى الفروج

٨٦٧ - حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة ﵁ عن محمد ﷺ[فذكر أحاديث منها قال] (¬١) وقال (¬٢) رسول الله ﷺ: "كان (¬٣) بنو إسرائيل يغتسلون عُراة ينظر بعضهم إلى سوأة (¬٤) بعض، وكان موسى ﵊ يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى ﵊ أن يغتسل معنا إلا أنَّه آدر (¬٥)، قال: فذهب مرّة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، قال: فجمح (¬٦)

⦗٦٩⦘ في إثره يقول (¬٧): ثوبي حجر (¬٨)، ثوبي حجرُ، حتى نظر (¬٩) بنو إسرائيل إلى سوأة موسى ﵊ وقالوا (¬١٠): والله ما بموسى من بأس. قال (¬١١): فقام الحجر بعدما نَظروا (¬١٢) إليه، فأخذ ثوبه، وطفق (¬١٣) بالحجر ضربًا. فقال أبو هريرة ﵁: والله (إنه لَنَدَبٌ) (¬١٤) بالحجر ستة أو سبعة أثر ضرب موسى ﵊ (¬١٥) -.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 68 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.