Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 101

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان إباحة ترد الاغتسال من الجنابة إذا لم ينزل، وما يعارضه من الأخبار الدالة على إيجاب الاغتسال من مس الختان الختان، وإن لم ينزل.

٩٠٣ - حدثنا أبو الأزهر، نا عبد الله بن نمير، نا هشام بن عروة ح

وحدثنا عباس الدوري نا محمد بن بشر [العبدي] (¬١)، نا (¬٢) هشام [بن عروة] (¬٣)، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة ﵂ قالت: جاءت أم سليم ﵂ إلى النبيّ

⦗١٠٢⦘ﷺ فقالت: إنّ الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبيّ ﷺ: "نعم، إذا رأت الماء فلتغتسل" (فقالت أم سلمة: وهل تحتلم المرأة يا رسول الله) (¬٤)؟! قال: "تربت يداك (¬٥) فبم أشْبهها (¬٦) ولدها؟ " (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 101 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.