Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 128

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان إباحة ترك نقض ضفر الرأس في غسل الجنابة

٩٢٦ - حدثنا الربيع أنا (¬١) الشافعي، ح

⦗١٢٩⦘ وحدثنا عمار بن رجاء، نا الحميدي، قالا: نا سفيان (¬٢)، (نا) (¬٣) أيوب بن موسى عن سعيد [بن أبي سعيد المقبري] (¬٤)، عن عبد الله [بن رافع] (¬٥)، عن أم سلمة ﵂ أنّها (¬٦)، قالت: سألت رسول الله ﷺ[فقلت] (¬٧): إنّي امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال النبيّ ﷺ: "لا، إنّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فتطهري" أو قال: "فإذا أنت قد طهرت" (¬٨).

وقال (¬٩) أيوب بن إسحاق (¬١٠)، نا زكريا بن عَدِيٍّ (¬١١)، نا يزيد بن زريع،

⦗١٣٠⦘ عن روح بن القاسم (¬١٢)، نا أيوب بن موسى بهذا الإسناد فقال: أفأحلُّه فأغسلُه من الجنابة؟ ولم يذكر الحيضة (¬١٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 128 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.