Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 136

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان صفة التيمم وأنه ضربة واحدة للكفين وبمسح الشمال على اليمين، والدليل على أنه يمسح الكف اليسرى بظهر كفه اليمنى.

٩٣٢ - حدثنا حمدان بن الجنيد (¬١)، نا الوليد بن القاسم الهمداني (¬٢)، قال: سمعت الأعمش يذكر عن شقيق بن سلمة، قال: كنّا جلوسًا عند عبد الله بن مسعود ﵁ فسأل أبو موسى عبد الله ﵄ فقال: ما تقول في الرجل (¬٣) يُجْنب ولا يجد الماء أيتيمم؟ قال: لا.

قال: ألم تر قول عمار لعمر ﵄، بعثنا رسول الله ﷺ فأجنبت فلم أجد الماء فتمرّغت في الصعيد فلمّا أتيت النبيّ ﷺ

⦗١٣٧⦘ أخبرته فقال: "إنّما كان يجزيك أن تضرب بيديك الأرض، قال: ثم ضرب بإحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه، ثم مسح إحداهما بالأخرى" فقال عبد الله: ألم تر عمر ﵁ لم يقنع بذلك؟ قال: فما تقول في [هذه] (¬٤) الآية: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾؟ فقال عبد الله ﵁: لو رخصنا لهم في ذلك، فوجد أحدهم برد الماء تيمّم.

قال (¬٥): قلت لشقيق: إنّما كان يمنعهم ذلك؟ قال: إنّما كان يمنعهم ذلك (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 136 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.