Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 139

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان صفة التيمم وأنه ضربة واحدة للكفين وبمسح الشمال على اليمين، والدليل على أنه يمسح الكف اليسرى بظهر كفه اليمنى.

٩٣٤ - حدثنا الصغاني وأبو أمية (¬١)، قالا: نا يعلى (¬٢)، نا الأعمش، عن شقيق، قال: كنت جالسًا عند عبد الله بن مسعود وأبي موسى ﵄ فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرجمن (¬٣)، الرجل يجنب فلا يجد الماء أيصلّي؟ [قال: لا] (¬٤)، فقال: ألم تسمع قول عمار لعمر ﵄: أنّ رسول الله ﷺ بعثني أنا وأنت، فأجنبتُ فتمعّكت (¬٥) بالصعيد، فأتينا رسول الله ﷺ فأخبرناه، فقال: إنّما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفّيه واحدة (¬٦)؟

⦗١٤٠⦘ رواه علي بن حرب (¬٧)، عن أبي معاوية، عن الأعمش، فقال: "إنّما كان يكفيك أن تقول بيديك، وضرب بيديه ضربة على الأرض ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفّيه ووجهه". فقال عبد الله ﵁: ألم (¬٨) تر عمر ﵁ لم يقنعْ بقول عمّار ﵁؟ (¬٩).

ورواه غيره (¬١٠) عن الأعمش: فقال بيديه إلى الأرض فنفض يديه

⦗١٤١⦘ فمسح وجهه كفيه.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 139 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.