Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 143

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان إباحة النفخ في التيمم قبل المسح بالوجه والكفين، وبيان الابتداء فيه بالوجه، ثم بالكفين، وأن الجنب وغيره في الضربة الواحدة سواء.

٩٣٧ - حدثنا يزيد بن عبد الصمد (¬١)، نا آدم بن أبي إياس (¬٢)، نا شعبة عن الحكم (¬٣)، عن ذَرٍّ (¬٤)، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، أنّ عمارًا (¬٥)، ﵁ قال لعمر ﵁: إنّ رسول الله ﷺ قال: "أما كان (¬٦) يكفيك هكذا وضرب النبيّ ﷺ بكفيه الأرض فنفخ (¬٧) فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه" يعني (الحديث) (¬٨).

⦗١٤٤⦘ كذا قال يحيى القطان عن الحكم عن ذر عن سعيد [بن عبد الرحمن] (¬٩)، بتمامه وأتم منه، وقال (¬١٠) في آخره: قال الحكم: حدثنيه (¬١١) ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه مثل حديث ذَرٍّ، قال (¬١٢): وحدثني سلمة (¬١٣) عن (¬١٤) ذر بهذا الإسناد الذي ذكر الحكم (¬١٥)، وقال (¬١٦) عمر ﵁ نولّيك ما تولّيت (¬١٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 143 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.