Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 145

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. باب بيان إباحة النفخ في التيمم قبل المسح بالوجه والكفين، وبيان الابتداء فيه بالوجه، ثم بالكفين، وأن الجنب وغيره في الضربة الواحدة سواء.

٩٣٩ - حدثنا يوسف بن سعيد، نا حجاج (¬١)، سمعت شعبة يحدث عن الحكم عن ذَرٍّ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، أنّ رجلًا أتى عمر ﵁ فقال: إنّي أجنبت فلم أجد ماء. فقال عمر ﵁: لا تصلّ. فقال عمار ﵁ لعمر ﵁: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذْ أنا وأنت في سريّة (¬٢)، فأجنبنا فلم نجد ماء، فأمّا أنت فلم تصل، وأمّا أنا فتمعكت في التراب فصليت، فلمّا أتيت النبيّ ﷺ ذكرتُ ذلك له، فقال: "إنّما كان يكفيك، وضرب النبيّ ﷺ بيديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 145 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.