Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 161

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. مبتدأ أبواب في الحيض والاستحاضة، وبيان إباحة مباشرة الحائض، وبينهما ثوب من غير أن يقضي الرجل حاجته دون الإزار.
  3. باب بيان إباحة [شرب] سؤر الحائض، والدليل على أنها ليست بنجسة في حالتها تلك

٩٥٢ - حدثنا أبو عمر إمام مسجد حران، نا مخلد بن يزيد، ح (¬١)

وحدثنا الدقيقي وأبو غسان الهمداني بمصر (¬٢)، قالا: نا يزيد بن هالون، ح

وحدثنا أبو أمية، نا عليّ بن قادم (¬٣) كلهم عن مِسْعَر (¬٤)، عن المقدام (¬٥) بن شريح، عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: إن كنت لأوتى بالإناء، وأنا حائض فأشرب منه، ثم يأخذه فيضع فمه على موضع فمي، وأوتى بالعَرْق (¬٦) فأعضّه فيأخذه

⦗١٦٢⦘ فيعضّه (¬٧) على موضع فمي. والحديث ليزيد بن هارون (¬٨).

رواه وكيع عن الثوري، ومسعر فقالا: ثم أناول النبيّ ﷺ فيضع فاه على موضع فيّ (¬٩) (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 161 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.