Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 162

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. مبتدأ أبواب في الحيض والاستحاضة، وبيان إباحة مباشرة الحائض، وبينهما ثوب من غير أن يقضي الرجل حاجته دون الإزار.
  3. باب بيان إباحة [شرب] سؤر الحائض، والدليل على أنها ليست بنجسة في حالتها تلك

٩٥٤ - حدثنا الصغاني، نا عفان (¬١)، نا حماد بن سلمة، عن ثابت،

⦗١٦٣⦘ عن أنس ﵁ ح

وحدثنا حمدان بن الجنيد الدقاق، نا عمرو بن عاصم الكلابي (¬٢)، نا حماد بن سلمة، أنا ثابت، عن أنس ﵁ أنّ اليهود كانت إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت، ولم يواكلوها ولم يجامعوها فسأل أصحاب النبيِّ النبيَّ ﷺ، عن ذلك، فأنزل الله تعالى (¬٣) ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ (¬٤)﴾ (¬٥) فأمرهم أن يصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقالت اليهود: وما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا يخالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر ﵄ فقالا: يا رسول الله، إنّ اليهود قالت كذا وكذا، أفلا ننكحهن؟ قال (¬٦): فتمعّر (¬٧) وجه رسول الله ﷺ حتى ظننّا أنَّه قد (¬٨) وجد (¬٩) عليهما، فخرجا من عنده،

⦗١٦٤⦘ فاستقبلهما (¬١٠) بهدية من لبن إلى رسول الله ﷺ فبعث في آثارهما فدعاهما فسقاهما فظننّا أنَّه لم يجد عليهما. وهذا حديث عفان بن مسلم (¬١١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 162 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.