Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 173

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. مبتدأ أبواب في الحيض والاستحاضة، وبيان إباحة مباشرة الحائض، وبينهما ثوب من غير أن يقضي الرجل حاجته دون الإزار.
  3. باب بيان الإباحة للحائض ترد نقض ضفر رأسها للاغتسال إذا وصل الماء إلى شؤون رأسها.

٩٦٤ - حدثنا يحيى بن أبي طالب (¬١)، نا عبد الوهاب بن عطاء (¬٢)، نا روح بن القاسم (¬٣)، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير (¬٤)، قال: كان عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ يأمر المرأة إذا اغتسلت من الجنابة أن تنقض قرون رأسها، فبلغ ذلك عائشة ﵂ فقالت: ألا يأمرهن بِجزّ نواصيهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من الإناء الواحد فما أَنْقُضُ لي شعرًا، أو قالت: فما أزيد على أن أحفن (¬٥) على رأسي ثلاث مرات. شك عبد الوهاب (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 173 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.