Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 3, halaman 175

  1. مبتدأ كتاب الطهارة
  2. مبتدأ أبواب في الحيض والاستحاضة، وبيان إباحة مباشرة الحائض، وبينهما ثوب من غير أن يقضي الرجل حاجته دون الإزار.
  3. باب بيان الإباحة للحائض ترد نقض ضفر رأسها للاغتسال إذا وصل الماء إلى شؤون رأسها.

٩٦٧ - حدثنا علي بن شيبة، نا يزيد بن هارون، ح

(وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم) (¬١) عن عبد الرزاق كلاهما عن سفيان الثوري، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن

⦗١٧٦⦘ أم سلمة ﵂ قالت: قلت يا رسول الله، إنّي امرأة أشدّ ضفْر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ فقال: "لا، إنّما يكفيك أن تأخذي بكفيك ثلاث حثيات ثم تصبي على جلدك الماء، فتطهرين" (¬٢).

وهذا لفظ حديث (¬٣) عبد الرزاق. وقال يزيد: ثلاث حَفَنَات من (¬٤) ماء.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 3، ص 175 (SanadKitab #18144, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.